محمد بن جرير الطبري
178
جامع البيان عن تأويل آي القرآن
وأجاز ذلك من أجاز توجيها منه إلى أنه معني به الغسل . كما : حدثني أبو السائب ، قال : ثنا ابن إدريس ، قال : سمعت هشاما يذكر عن الحسن في الرجل يتوضأ في السفينة ، قال : لا بأس أن يغمس رجليه غمسا . حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : ثنا هشيم ، قال : أخبرني أبو حمزة ، عن الحسن في الرجل إذا توضأ على حرف السفينة ، قال : يخضخض قدميه في الماء . فإذا كان في المسح المعنيان اللذان وصفنا من عموم الرجلين بالماء ، وخصوص بعضهما به ، وكان صحيحا بالأدلة الدالة التي سنذكرها بعد أن مراد الله من مسحهما العموم ، وكان لعمومهما بذلك معنى الغسل والمسح فبين صواب القراءتين جميعا ، أعني النصب في الأرجل والخفض ، لان في عموم الرجلين بمسحهما بالماء غسلهما ، وفي إمرار اليد وما قام مقام اليد عليهما مسحهما ، فوجه صواب قراءة من قرأ ذلك نصبا لما في ذلك من معنى عمومهما بأمرار الماء عليهما . ووجه صواب قراءة من قرأه خفضا لما في ذلك من إمرار اليد عليهما ، أو ما قام مقام اليد مسحا بهما . غير أن ذلك وإن كان كذلك وكانت القراءتان كلتاهما حسنا صوابا ، فأعجب القراءتين إلي أن أقرأها قراءة من قرأ ذلك خفضا لما وصفت من جمع المسح المعنيين اللذين وصفت ، ولأنه بعد قوله : وامسحوا برءوسكم فالعطف به على الرؤوس مع قربه منه أولى من العطف به على الأيدي ، وقد حيل بينه وبينها بقوله : وامسحوا برءوسكم . فإن قال قائل : وما الدليل على أن المراد بالمسح في الرجلين العموم دون أن يكون خصوصا نظير قولك في المسح بالرأس ؟ قيل : الدليل على ذلك تظاهر الاخبار عن رسول الله ( ص ) أنه قال : ويل للأعقاب وبطون الاقدام من النار ، ولو كان مسح بعض القدم مجزيا عن عمومها بذلك لما كان لها الويل بترك ما ترك مسحه منها بالماء بعد أن يمسح بعضها ، لان من أدى فرض الله عليه فيما لزمه غسله منها لم يستحق الويل ، بل يجب